السيد عبد الأعلى السبزواري
385
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب ، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب ، بعنوان الأمانة ، من وديعة ، أو إجارة ، أو عارية أو نحوها [ 1 ] . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ، فيجب إخراج خمسه - قليلا كان أو كثيرا - على الأصح [ 2 ] . ( مسألة 5 ) : السلب من الغنيمة ، فيجب إخراج خمسه على السالب [ 3 ] .